ابن فهد الحلي
271
المهذب البارع
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 4 قال : مطالبة الشفيع على الفور الخ وفي النهاية باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 16 قال : وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبه بالشفعة إلى قوله : لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 19 قال : ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به إلى قوله : بطلت شفعته . ( 3 ) الوسيلة : ( باب الشفعة ) ص 258 س 10 قال : والسابع : المطالبة بها على الفور . ( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 127 س 11 قال : والمعتمد الأول ، أي الفور . ( 5 ) الإنتصار مسائل الشفعة ص 219 س 1 قال : ( مسألة ) وما ظن انفراد الإمامية به إن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع الخ . ( 6 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 127 س 10 فبعد نقل قول السيد قال : وبه قال ابن الجنيد . ( 7 ) لم أظفر عليه في المقنع والهداية وفي المختلف : ( في الشفعة ) ص 127 س 10 قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه . ( 8 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 35 قال : وبعضهم يذهب إلى أنه لا يسقط مع القدرة والعلم وتأخير الطلب وهذا هو الأظهر بين الطائفة الخ . ( 9 ) الكافي : الشفعة ص 361 - 362 .